عند وفاة العامل نتيجة إصابة عمل، يجب احتساب المعاش وفقاً للمادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية أو وفق أحكام القانون أو النظام الخاص، أيهما أصلح للمصاب أو للمستحقين عنه، ثم يُوزَّع المعاش بموجب النظام الذي استُند إليه في الاحتساب.
أن معاش الوفاة الناشئة عن اصابة عمل يحسب تطبيقاً للمادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية أو على أساس أحكام القانون الخاص أيهما أكثر فائدة للمصاب أو للمستحقين عنه في حال وفاته يصرف لهم المناقشة: من حيث ان المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه وإن كانت المصالح الحكومية لا تلتزم بالاشتراك في المؤسسة في تأمين اصابات العمل إلا أنه يجب عليها أن تقوم بدفع التعويضات المقررة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو أي قانون آخر أيهما أفضل للمصاب.ومن حيث أنه يستفاد من ذلك أن معاش الوفاة الناشئة عن اصابة عمل يحسب تطبيقاً للمادة 20 المذكورة على أساس أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو على أساس أحكام القانون الخاص أيهما أكثر فائدة للمصاب أو للمستحقين عنه في حال وفاته يصرف لهم.ومن ثم يصار إلى توزيع المعاش عليهم وفق القانون أو النظام ذاته الذي يقرر صرف المعاش على أساسه. ومن حيث أن المحكمة لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 فيما يتعلق بالمفاضلة بين أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لإصابات العمل وبين أحكام القانون أو النظام الخاص على أساس مصلحة العامل أو المستحقين عنه إذا أدت الاصابة إلى وفاته خاصة وقد تبين من أوراق الدعوى أن وزارة الدفاع وافقت على صرف معاش تقاعد للمستحقين عن المعاش قدره 96 ليرة سورية شهرياً. لذلك يكون الحكم المطعون فيه مستحق النقض.