الاستدعاء إلى خدمة العلم مع اختيار العامل البقاء في العمل لا يفسخ عقد العمل الزراعي، بل يوقف آثاره مؤقتاً خلال مدة الخدمة ثم يعاد العمل به عند العودة؛ بينما في عقد المزارعة يترتب على التغيب المشروع دون تعيين بديل للقيام بالعمل الزراعي الفسخ التلقائي للعقد.
في عقد العمل الزراعي إذا دعي العامل إلى خدمة العلم واختار البقاء في العمل اعتبر العقد مستمراً وبحكم الموقوف خلال مدة الخدمة، حتى إذا عاد العامل استأنف العقد جميع آثاره، وذلك بخلاف عقد المزارعة إذا تغيب المزارع تغيباً مشروعاً دون أن يعهد لغيره بالعمل الزراعي اعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً