يستحقّ القسم الأول من الكفالة المخصّص لضمان الحضور الخزانة بمجرد التخلّف غير المبرر عن الحضور في إجراء من إجراءات التحقيق أو أمام المحكمة، ويكون القرار الصادر في النزاع حول ذلك خاضعاً للطعن وفق القواعد ذاتها المطبقة على القرار الأصلي.
القسم الأول من الكفالة المعين لقاء الحضور يصبح من حق الخزانة بمجرد التغيب بدون عذر مشروع عن احدى معاملات التحقيق او المحكمة الذي لديه الدعوى او فصل فيها يبت في المنازعات حول هذا الشأن وقرار المحكمة خاضع للطعن كالقرار الأصلي وهو ما استقر عليه الاجتهاد الوطني والأجنبي .