إذا كان رب العمل مشتركاً عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن هذه المؤسسة تكون الخصم الوحيد في دعوى العجز الطبيعي الكامل، وتقديم طلب معاش العجز الدائم خلال المهلة المحددة يُفهم كإجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته سقوط الحق.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الخصم حصراً في دعاوى العجز الطبيعي الكامل متى كان رب العمل مشتركاً عن العامل في المؤسسة ان مهلة الستة اشهر التي حددتها المادة الأولى من القرار رقم 119 لعام 1966 المعدل للمادة 34 من القرار رقم 23 لعام 1959 لتقديم طلب معاش العجز الدائم تعتبر من مهل التنظيم وليس من مهل السقوط .