• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمصالح الحكومية والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة الخيار بين الاشتراك في تأمين إصابات العمل أو علاج المصابين أو أداء التعويضات وفق أحكام هذا الفصل

إذا نصّ القانون على خيارٍ بين بدائل محددة للجهات العامة في تأمين إصابات العمل، وجب الالتزام بحدود هذا الخيار وبالقواعد الخاصة للفصل ذاته عند تقرير التعويضات، دون تجزئة النص أو مخالفة مدلوله العام.

نص الاجتهاد

للمصالح الحكومية والوحدات الادارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة أو المؤسسات العامة الخيار بين الاشتراك في المؤسسة في تأمين اصابات العمل أو القيام بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها أو بدفع التعويضات المقررة لهم طبقاً لأحكام هذا الفصل الخاص بتأمين اصابات العمل المناقشة: من حيث ان المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية صريحة باعطاء الخيار للمصالح الحكومية والوحدات الادارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة أو المؤسسات العامة بين الاشتراك في المؤسسة في تأمين اصابات العمل أو القيام بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها أو بدفع التعويضات المقررة لهم طبقاً لأحكام هذا الفصل الخاص بتأمين اصابات العمل مما لايجوز معه الخروج عن القواعد المقررة في هذا الفصل عند منح تلك التعويضات سواء صرفت تلك المعاشات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من غيرها لأن النص جاء عاماً لايجوز الخروج عن حدوده ولاتصح تجزئة الأحكام القانونية لقانون التأمينات. مما كان يجدر بالمحكمة اعطاء ورثة المصاب الناتج عن فرق نسبة جمع المعاشين معاً طبقاً لما تنص به المادة 20 من قانون التأمينات بدلالة المادة 95 مكرر من نفس القانون.