• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقاص نفقة الولد المستحقة على أبيه بدين الأب على الحاضنة

لا ينعقد التقاص بين نفقة الولد الواجبة على الأب وبين دين الأب على الحاضنة، لأن النفقة حقٌ خاص للمحضون لا يُقابل بدينٍ شخصي للأب.

نص الاجتهاد

لا يجري التقاص بين نفقة المستحقة للولد على أبيه ودين الأب على الحاضنة .