لا ينعقد التقاص بين نفقة الولد الواجبة على الأب وبين دين الأب على الحاضنة، لأن النفقة حقٌ خاص للمحضون لا يُقابل بدينٍ شخصي للأب.
لا يجري التقاص بين نفقة المستحقة للولد على أبيه ودين الأب على الحاضنة .