إذا تضمنت النصوص الخاصة المعدلة حكماً يجيز تسجيل العقار الأميري باسم متصرفه بعد تصرفٍ هادئٍ علنيٍ لمدة محددة، فلا يصح الاستناد إلى نص لاحق عام أو مطلق لمنع هذا التسجيل على وجه يؤدي إلى تعطيل النص الخاص.
ان القول بعدم جواز تسجيل الأراضي الأميرية بأسماء متصرفيها استنداً لأحكام المادة 2 من القرار 275 معناه أبطال الفقرة الثالثة من المادة 37 المعدلة من القرار 186 التي تنص على وجوب تسجيل العقار الأميري باسم متصرفه مدة عشر سنوات تصرفاً هادئاً عليناً وأبطال الفقرة الثانية من المادة 46 المعدلة منه أيضاً.