• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقيقات والملاحقات الجارية من سلطات اخرى غير سورية خارج الأراضي السورية لا تقطع التقادم في جرم سوري مرتكب خارج الأراضي السوري

لا تقطع إجراءات التحقيق والملاحقة الصادرة عن سلطات غير سورية، إذا جرت خارج الإقليم السوري، تقادم الجرم السوري المرتكب خارج الأراضي السورية.

نص الاجتهاد

التحقيقات والملاحقات الجارية من سلطات اخرى غير سورية خارج الأراضي السورية لا تقطع التقادم في جرم سوري مرتكب خارج الأراضي السوري .