لا تقطع إجراءات التحقيق والملاحقة الصادرة عن سلطات غير سورية، إذا جرت خارج الإقليم السوري، تقادم الجرم السوري المرتكب خارج الأراضي السورية.
التحقيقات والملاحقات الجارية من سلطات اخرى غير سورية خارج الأراضي السورية لا تقطع التقادم في جرم سوري مرتكب خارج الأراضي السوري .