إذا كان جَرّ الماء إلى الدار من الملحقات اللازمة للانتفاع المعتاد بها، التزم المؤجر بتأمينه ولو لم يكن موجوداً عند بدء الإجارة أو انقطع بعد أن كان موجوداً، ولا يحتجّ بحال السلف أو بسبق التأجير بلا ماء.
يلزم المؤجر بجر الماء للدار ولو كان سلفه أجرها بدون ماء أو كانت في عهد فيها ماء ثم انقطع .