• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بإيصال الماء إلى الدار ولو كانت مؤجرة سلفاً بغير ماء أو انقطع عنها الماء بعد أن كان موجوداً

إذا كان جَرّ الماء إلى الدار من الملحقات اللازمة للانتفاع المعتاد بها، التزم المؤجر بتأمينه ولو لم يكن موجوداً عند بدء الإجارة أو انقطع بعد أن كان موجوداً، ولا يحتجّ بحال السلف أو بسبق التأجير بلا ماء.

نص الاجتهاد

يلزم المؤجر بجر الماء للدار ولو كان سلفه أجرها بدون ماء أو كانت في عهد فيها ماء ثم انقطع .