• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض الناشئة عن النكول عن عقد التخارج وتقسيم التركة من اختصاص القضاء المدني لا الشرعي

إذا كان النزاع يدور حول التعويض المتفق عليه جزاءً على النكول عن عقد تخارج أو عن تنفيذ التزامات تتصل بتقسيم التركة، فإن الفصل في آثاره لا يدخل في ولاية المحاكم الشرعية، وإنما ينعقد للقضاء المدني المختص.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض للنكول عن تخارج وتقسيم أموال التركة ليست من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كان ظاهراً من البند السادس من العقد المبرز المؤرخ في 16/12/1969 أنه يتضمن أنه إذا نكل أحد الفريقين عن تنفيذ التزاماته الواردة في ذلك العقد، فإنه يدفع للفريق الآخر مبلغ 3000 ليرة سورية كعطل وضرر. وإن الفريق الثاني في ذلك العقد الحق بمطالبته الفريق الأول بعد أدائه الثمن المسمى خلال المدة المحددة بالتنفيذ العيني بتسجيل المبيع على اسمه. ولما كان النظر فيما يرتب على هذا النكول يخرج عن ولاية المحاكم الشرعية ويعود أمره إلى المحاكم المدنية المختصة، وكان موضوع هذه الدعوى يحكمه ما ورد في البند السادس من العقد المنوه به، مما يجعل أمر النظر حوله عائداً إلى المحكمة المدنية المختصة لا إلى المحاكم الشرعية.