• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الفقر يكون بعدم ملكية مالٍ تبلغ قيمته نصاب الزكاة لا بعدم كفاية ريع العقارات

يثبت الفقر شرعاً وقضائياً عند عدم ملكية مالٍ تبلغ قيمته النصاب الموجب للزكاة، ولا يكفي للاحتجاج بالحاجة أن يكون ريع العقارات غير كافٍ إذا كانت قائمة في ملكية طالب النفقة أموالٌ يمكن أن تُنتج أو تُباع لتغطية حاجته.

نص الاجتهاد

العبرة في ثبوت الفقر هو عدم وجود أملاك لطالبها تزيد قيمتها عن النصاب الشرعي وتوجب الزكاة المناقشة: لما كان ثابتاً بأقوال شهود المتداعيين المستمعين في هذه الدعوى أن للمطعون ضدها بعض العقارات المغروسة زيتوناً وأنها تقوم باستثمارها. ولما كانت دعوى المدعية تهدف إلى زيادة النفقة المفروضة لها على حفيدها الطاعن حتى تصل إلى قدر الكفاية لأنها أصبحت لا تلبي حاجتها للنفقة. ولما كانت العبرة في ثبوت الفقر للمطعون ضدها والحاجة إلى تتمة النفقة هي في عدم وجود أملاك لها تزيد قيمتها عن النصاب الشرعي لتوجب الزكاة لا في عدم وجود ريع لتمليك العقارات ليكفي المدعية ويدفع حاجاتها للنفقة خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ولما كان من المتوجب قبل الحكم بزيادة النفقة أن تستوفي المدعية تلك الزيادة من وارد ما تملكه من عقارات فإذا لم يكف الريع كان عليها أن تبيع من عقاراتها ما يبلغ حاجتها للنفقة وبذلك قبل الحكم بالزيادة وكان الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج مما يعرضه للنقض من هذه الجهة، ويجعل ما أدلى به الطاعن وارد عليه.