كل تعديلٍ إراديٍّ يطرأ على عقد الشركة لا ينفذ إلا بالإشهار، بينما التعديل الذي يُحدثه القانون في كيان الشركة يسري بذاته على جميع ذوي الشأن من تاريخ نشره الرسمي دون توقف على الإشهار.
التعديلات الطارئة على عقد الشركة والتي لا تنفذ إلا بإشهارها هي التي يجريها الشركاء بإرادتهم أما التعديلات التي يحدثها القانون في كيانها فتسري على الجميع من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية