• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعديلات التي يقررها الشركاء لا تنفذ إلا بإشهارها أما التعديلات التي يفرضها القانون على الشركة فتسري من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية

كل تعديلٍ إراديٍّ يطرأ على عقد الشركة لا ينفذ إلا بالإشهار، بينما التعديل الذي يُحدثه القانون في كيان الشركة يسري بذاته على جميع ذوي الشأن من تاريخ نشره الرسمي دون توقف على الإشهار.

نص الاجتهاد

التعديلات الطارئة على عقد الشركة والتي لا تنفذ إلا بإشهارها هي التي يجريها الشركاء بإرادتهم أما التعديلات التي يحدثها القانون في كيانها فتسري على الجميع من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية