خلو السند من تاريخ الاستحقاق يجرده من الصفة التجارية، فلا يطهر تداوله بالظهور من الدفوع.
السند الخالي من تاريخ الاستحقاق لا يعتبر سنداً تجارياً ولذلك فتظهره لا يطهره من الدفوع .