• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الخالي من تاريخ الاستحقاق لا يكتسب صفة السند التجاري ولا تطهير حيازته للدفوع

خلو السند من تاريخ الاستحقاق يجرده من الصفة التجارية، فلا يطهر تداوله بالظهور من الدفوع.

نص الاجتهاد

السند الخالي من تاريخ الاستحقاق لا يعتبر سنداً تجارياً ولذلك فتظهره لا يطهره من الدفوع .