شرط الإنذار المسبق بسنة في طلب الإخلاء يُشترط في الأحوال التي يحددها القانون، ولا يُستبعد لمجرد كون المستأجر موظفاً منقولاً إلى المدينة التي يقع فيها العقار؛ إذ يقتصر الاستثناء على حالة المؤجر الموظف المنقول عند طلبه الإخلاء وفق الضوابط القانونية.
الموظف المنقول الى المدنية التي فيها العقار لا يحق له طلب الأخلاء دون انذار السنة المسبقة انذار السنة المسبقة الذي يتوجب فقط في حالة من اجر موظفاً ويريد اخلاءه دون ان يكون المؤجر موظفاً منقولاً .