• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثبَت حق الزوجة بالعقد الصحيح ولو لم يُسجَّل لعدم إتمام الزوج خدمة العلم

إذا انعقد الزواج صحيحاً، فإن حق الزوجة يثبت به ولو لم يُسجَّل الزواج متى كان عدم التسجيل ناشئاً عن عدم إتمام الزوج خدمة العلم.

نص الاجتهاد

تثبيت للزوجة بالعقد الصحيح ولو لم يسجل بالنظر لعدم اتمام الزوج خدمة العلم .