إذا انعقد الزواج صحيحاً، فإن حق الزوجة يثبت به ولو لم يُسجَّل الزواج متى كان عدم التسجيل ناشئاً عن عدم إتمام الزوج خدمة العلم.
تثبيت للزوجة بالعقد الصحيح ولو لم يسجل بالنظر لعدم اتمام الزوج خدمة العلم .