• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء الاستئناف أسباب التظلم من الحكم البدائي وإلا رد شكلاً

استدعاء الاستئناف يجب أن يشتمل على أسباب الاعتراض على الحكم الابتدائي وأوجه الخطأ فيه، وإلا ترتب عدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

أن خلو استدعاء الاستئناف من أسباب التظلم من الحكم البدائي يجعل رده شكلاً إجابة لطلب المستأنف عليه منطبقا على القانون المناقشة: من حيث ان المميزين يطلبون نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 – ان المحكمة ردت الاستئناف شكلاً من جراء عدم بيان أسباب للاستئناف استندت إلى أحكام المادة 232 من قانون أصول المحاكمات التي لم تكن نافذة يوم تقديم استدعاء الاستئناف. 2 – ان قانون أصول المحاكمات العثماني الذي تم الاستئناف في ظل نفاذ أحكامه لا ينص على بطلان الاستئناف في الحالة الآنفة الذكر فضلا عن ان المميز عليه لم يثر هذا الطعن. 3 – ان المميزين لم يغفلوا بيان سبب للاستئناف إغفالاً كاملا بل ذكروا أنهم تضرروا من الحكم البدائي وطلبوا تثبيت إسناد تمليكهم ورد ادعاء المدعي المميز عليه. المناقشة: من حيث ان الاستئناف طريق للمراجعة أجاز المشترع سلوكه من اجل إصلاح ما يمكن ان يعتور الحكم البدائي من الخطأ أو المخالفة للقانون. ومن حيث أنه يترتب على من يسلك هذه الطريق أن يضمن استدعاء الاستئناف اوجه الخطأ وأسباب التظلم من الحكم تحت طائلة عدم قبول هذا الاستدعاء كما هي صراحة المادة 186 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني الذي تم الإجراء في ظل نفاذ أحكامه. ومن حيث ان خلو استدعاء الاستئناف من هذه الأسباب يجعل رده شكلاً إجابة لطلب الخصم المدون في لائحته المؤرخة في 16 / 7 / 1953 منطبقا على القانون. ومن حيث ان اعتماد محكمة الاستئناف في هذا الرد على أحكام المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجديد بدلا من المادة 186 الآنفة الذكر يتفق بحسب النتيجة مع القانون فإن الحكم المميز جدير بالتصديق عملا بالمادة 259 من هذا القانون. لذلك قررت المحكمة بالإجماع بتاريخي 25 شوال 1373 و26 حزيران 1954 تصديق الحكم المميز.