الأجر الإضافي المقرر لمقابلة زيادةٍ عارضةٍ في العمل يدور وجوداً وعدماً مع هذه الزيادة؛ فإذا انتهى سببُه لم يعد يُعدّ جزءاً ثابتاً من الأجر.
ان الجزء الإضافي من الأجر الذي يقابل الزيادة الطارئة على عمل كل عامل نتيجة الاستغناء عن احد العمال هو اجر اضافي يدور وجوداً وعدماً مع العمل ذاته ولا يجوز اعتباره جزءاً من لأجر في حال انتهاء العمل الذي يقابله .