• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجزء الإضافي من الأجر المرتبط بزيادة العمل يزول بزوال العمل الذي يقابله ولا يعد جزءاً ثابتاً من الأجر

الأجر الإضافي المقرر لمقابلة زيادةٍ عارضةٍ في العمل يدور وجوداً وعدماً مع هذه الزيادة؛ فإذا انتهى سببُه لم يعد يُعدّ جزءاً ثابتاً من الأجر.

نص الاجتهاد

ان الجزء الإضافي من الأجر الذي يقابل الزيادة الطارئة على عمل كل عامل نتيجة الاستغناء عن احد العمال هو اجر اضافي يدور وجوداً وعدماً مع العمل ذاته ولا يجوز اعتباره جزءاً من لأجر في حال انتهاء العمل الذي يقابله .