الأجازة بدون راتب توقف عقد العمل ولا تقطع رابطة العمل، فتظل آثارها قائمة من حيث الاشتراك واحتسابها ضمن مدة الخدمة عند تصفية الحقوق العمالية، متى لم يرد نص لاحق يغاير ما سبق من أحكام.
تعتبر تشريعات التأمينات الاجتماعية اللاحقة لنظام المأمورين الإداريين معدلة له فيما يتعارض معهاان أجازة العامل بدون راتب لا تفصل العلاقة العمالية وانما تعتبر من حالات وقف عقد العمل ويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراك عن العامل عنها ولذلك يصح احتسابها في تصفية مكافأة نهاية الخدمة