• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المهاياة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق إثباتها لأحكام عقد الإيجار

إذا اتخذت المهاياة طابع تمكين أحد الشركاء من الانتفاع المنفرد بجزء من المال الشائع، فإنها تخضع في الأهلية والحقوق والالتزامات ووسائل الإثبات لأحكام عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

المهاياة تخضع من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار .