إذا اتخذت المهاياة طابع تمكين أحد الشركاء من الانتفاع المنفرد بجزء من المال الشائع، فإنها تخضع في الأهلية والحقوق والالتزامات ووسائل الإثبات لأحكام عقد الإيجار.
المهاياة تخضع من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار .