الأصل أن اشتراك العامل في التأمين ينتهي ببلوغ سن الستين متى اكتملت مدة استحقاق معاش الشيخوخة، ويُستثنى من ذلك من لم يستكمل المدة المطلوبة خلال الفترة الانتقالية التي أجاز فيها القانون استمرار الاشتراك والعمل حتى سن الخامسة والستين.
ان الاشتراك في التامين يتوقف حكما عند بلوغ العامل الستين اذا كان قد استكمل المدة اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة اما اذا لم يستكملها فقد أجاز له القانون استثناء ولفترة انتقالية ان يستمر الاشتراك في التامين اذا كان استكمال المدة المطلوبة يتم بغاية عام 1979 ويعتبر الاشتراك في هذه الحالة غير مقيد بسن معينة يجوز الاستمرار في العمل بالنسبة للعمال المستحقين المعاش بعد سن الستين وحتى سن الـ 65 سنة وتزداد النسبة المئوية التي يربط على أساسها المعاش بالنسبة اليهم بدافع 2/21% عن السنوات الإضافية بدل 2% .