لا يُشكّل إخراج أو محاولة إخراج الذهب المشتَرى في سورية بقطع أجنبي قادم من الخارج، إذا لم يكن ناتجاً عن نشاط اقتصادي داخلي للمشتري، جرم تهريب الأموال؛ بل يخرج عن نطاقه الجزائي ويقع عند الإخلال بالإجراءات القانونية ضمن المخالفات الجمركية أو مخالفات القطع بحسب الحال.
ان اخراج او محاولة أخراج الليرات الذهبية المشتراة في سورية بعملات أجنبية أدخلت من الخارج دون ان تكون نتيجة نشاط او عمل قام به المشتري في سورية , لا يلحق بالاقتصاد الوطني أي ضرر ولا يشكل جرم تهريب الأموال المنصوص عنه في المادة 23 عقوبات اقتصادية وإنما يشكل مخالفة جمركية او مخالفة قطع او المخالفتين معاً اذا تم الفعل دون اتباع الإجراءات القانونية كالحصول على بيان بالتصدير او غير ذلك من الإجراءات , على اعتبار ان بلادنا لا تنتج الذهب وانما تستورده من الخارج بالقطع الأجنبي كأي سلعة من السلع . وان المخالفة لا تلاحق إلا بناء على طلب مدير مكتب القطع .