• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب الدعوى بعد توجيه اليمين الحاسمة وقبل حلفها إلا بموافقة الخصم ويجوز للقاضي متابعة نظرها والحكم بردها إذا حلفها الخصم

توجيه اليمين الحاسمة يقيّد الخصومة في نطاق الواقعة محلّ اليمين، ولا يجيز للطالب الانسحاب أو شطب الدعوى بعد توجيهها وقبل حلفها إلا برضا الخصم الموجَّه إليه اليمين. وإذا كان الخصم مستعداً لحلفها جاز للمحكمة متابعة السير في الدعوى والحكم بمقتضى نتيجة اليمين.

نص الاجتهاد

من وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمه حلفها لا يحق له أن يشطبها دون موافقة الخصم وللقاضي أن يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعى عليه اليمين ويرد الدعوى المناقشة: لما كان شطب استدعاء الدعوى إنما يجري في حالة تخلف طرفي الدعوى ويجري أيضاً بطلب المدعى عليه إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة الأولى وفاقا لأحكام المادتين 115 و 118 من القانون نفسه. ولما كان الطاعن في هذه الدعوى قد طلب الرجوع عن الدعوى بشطبها بعد أن كان المدعى عليه المطعون ضده قد أبدى طلباته وأظهر استعداده لحلف اليمين الحاسمة الموجهة إليه من الطاعن. وكان المدعى عليه قد عارض في قبول الرجوع عن الدعوى أو شطبها، وكان انسحاب وكيل الطاعن بعد ذلك من الجلسة لا يؤثر في الموضوع فإن قرار المحكمة برد طلب التنازل كان في محله. ولما كانت الدعوى تهدف إلى تحديد بدل الإيجار بحجة وجود غبن فيه. وكان المطعون ضده قد نفى قيام العلاقة الإيجارية مع المدعى عليها الطاعنة. وكان المدعي قد وجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها لنفي العلاقة الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون البينات بتعديل صيغة اليمين الموجهة بحيث انصبت بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها ثم حلفت المدعى عليها هذه اليمين الحاسمة بصيغتها المعدلة. ولما كان توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات فإن الطعن أضحى غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى.