العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية على السرقة أو الاختلاس هي لكون المال من الأموال العامة وقت وقوع الفعل؛ فإذا لم تكن أموال الجهة المختلسة تُعدّ أموالاً عامة حينها، انتفى انطباق القانون الاقتصادي عليها. وتُقبل دفوع التقادم في الجنح متى انقضت مدة الثلاث سنوات المقررة قبل تحريك الدعوى أو إقامته...
قانون العقوبات الاقتصادية يشمل سرقة واختلاس الأموال العامة فاذا كانت أموال النقابات لا تعتبر كذلك بتاريخ وقوع الاختلاس فلا يشملها قانون العقوبات الاقتصادية , وتسقط الجنحة بالتقادم اذا أقيمت الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات .