• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تأجيل الدعوى إلى جلسة ثانية وتبليغ المدعي موعدها إذا تغيب وطلب المدعى عليه الفصل في الموضوع

عند غياب المدعي وطلب المدعى عليه الحكم في الموضوع، يلتزم القاضي بتأجيل الدعوى إلى جلسة لاحقة مع تبليغ المدعي موعدها قبل السير في الموضوع؛ وإلا كان الحكم معيباً بالإجراءات ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا تغيب المدعي وطلب المدعى عليه الحكم بموضوع الدعوى فعلى المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة ثانية وتبليغ المدعي ميعادها المناقشة: لما كان الواضح من محضر المحاكمة بجلسة 12/12/1953 أن المحكمة قررت السير بالدعوى موضوعاً بمثابة الوجاهي بحق المدعي المميز الذي لم يحضر في اليوم المذكور. ولما كان يجب على المحكمة إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أن تؤجل القضية إلى جلسة ثانية وتبليغ المدعي ميعادها على ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة/115/من قانون أصول المحاكمات. ولما كان الحكم المميز والحال ما ذكر سابقاً أوانه ومستحقاً للنقض يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.