إذا أقام الدائن دعوى غير مباشرة باسم مدينه، وجب اختصام المدين في الخصومة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وتحكم المحكمة بردها.
الدعوى غير المباشرة التي يمارسها الدائن باسم مدينه يجب أن يختصم فيها المدين أيضا تحت طائلة الرد المناقشة: حيث أن دعوى المدعي، الطاعن، تقوم على إلزام المطعون ضده نقولا بالمبلغ المدعى به باعتبار أنه مدين بهذا المبلغ لمدينه إلياس. وحيث أن الدعوى المرفوعة على هذا الوجه المذكور هي الدعوى غير المباشرة التي يقيمها الدائن على مدين مدينه مستعملاً فيها حقوق مدينه عندما يمتنع المدين عن استعمالها ويكون امتناعه مؤدياً لإعساره أو الزيادة في هذا الإعسار بمقتضى ما نصت عليه المادة 236 من القانون المدني. وحيث أنه يشترط لقبول الدعوى غير المباشرة المقامة من مدين المدين أن يتم اختصام المدين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة 236 سالفة الذكر. وحيث أن الطاعن لم يختصم في الدعوى الابتدائية سوى مدين مدينه، فقضى الحكم الابتدائي برد دعواه لهذا السبب. وحيث أن إدخال المدين في الدعوى ورد في المادة 236 بصيغة الوجوب، فإن ما قرره الحكم الابتدائي من رد الدعوى لهذا السبب يبدو سديداً.