• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقطع التقادم كل إقرار صريح أو ضمني بالدين، ويُعدّ من الإقرار الضمني تركُ المدين تحت يد دائنه مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين

يقطع التقادم كل إقرار صريح أو ضمني بالدين، ويُعدّ من الإقرار الضمني تركُ المدين تحت يد دائنه مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين. كما أن التصرفات المقترنة بالشراء قد تقطع التقادم متى دلت على حيازة غير مناقضة لحق الخصم، وعلى المحكمة بحث الدفاع الجوهري المتعلق بصفة الحيازة وسببها.

نص الاجتهاد

إن ترك المدين تحت يد دائنه مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين يقطع التقادم والشراء الذي يرافقه تصرف يقطع التقادم المناقشة: حيث أن المادة 381 مدني تنص على ما يلي:1 – ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.2 – ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.وحيث أن ما ورد في الفقرة 2 من المادة السالفة الذكر ما هو إلا حالة أشارت إليها هذه الفقرة، ولا تقيد حق المحكمة في استخلاص حالات أخرى يمكن أن تنطبق على الفقرة 1. وحيث أن الطعن لئن كان لا يقوم على أساس فيما يتعلق بهذه النقطة. وكان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على أن الشراء الذي يرافقه تصرف يقطع التقادم (نقض أساس 963 قرار 976 تاريخ 11/11/1971). إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ما يثيره الطاعن من أن الحيازة التي يتمسك بها في الدعوى لم تكن تنفيذاً لعقد البيع وإنما لكون المدعين ومؤرثهم وضعوا يدهم على العقارات يوم وفاة المؤرثة لأنهم يرثون نصف تركتها، مما يجعله مشوباً بالقصور ومستوجباً للنقض من هذه الناحية.