إذا لم يثبت انتقال حصة المتوفى إلى الورثة، وجب اعتبارها كتلةً واحدة عند بحث قابليتها للانتفاع وعند القسمة.
تعتبر حصة المتوفى كتلة واحدة اذا لم يجر انتقالها إلى الورثة عند تقرير قابليتها للانتفاع عند القسمة .