• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد حصة المتوفى كتلة واحدة ما لم تنتقل إلى الورثة عند تقدير قابليتها للقسمة والانتفاع

إذا لم يثبت انتقال حصة المتوفى إلى الورثة، وجب اعتبارها كتلةً واحدة عند بحث قابليتها للانتفاع وعند القسمة.

نص الاجتهاد

تعتبر حصة المتوفى كتلة واحدة اذا لم يجر انتقالها إلى الورثة عند تقرير قابليتها للانتفاع عند القسمة .