العبرة في انتهاء علاج العامل المصاب هي لواقعة الشفاء أو ثبوت العجز، لا لمجرد مضي مدة زمنية محددة ما لم يرد نص خاص بذلك. ولا يبدأ تقادم المطالبة بالتعويض إلا من تاريخ الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
ليس ثمة نص قانوني يحدد مدة تولي المؤسسة لعلاج العامل المصاب بزمن معين وإنما الضابط في هذا شفاؤه أو ثبوت عجزه ولهذا فلا مجال للقول باعتباره منتهياً حكماً بمجرد مرور سنة على البداية المناقشة: حيث أنه ليس ثمة نص قانوني يحدد مدة تولي المؤسسة لعلاج العامل المصاب بزمن معين. وإنما الضابط في هذا شفاؤه أو ثبوت عجزه ولهذا فلا مجال للقول باعتباره منتهياً حكماً بمجرد مرور سنة على البداية. وحيث أنه لئن كانت المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه لاتقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز إلا أن سريان مدة التقادم لاتكون إلا بدءاً من تاريخ الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز