استمرار حالة الغضب والانفعال بعد فعلٍ غير محق من المجني عليه يُقدَّر من ظروف الدعوى وملابساتها لا من عامل الزمن وحده، وتقدير بقاء هذه الحالة يترتب عليه إمكان تطبيق العذر المخفف.
لا عبرة للزمن وحده في تقدير استمرار الغضب والانفعال من عمل غير محق اثاه المجني عليه وأدى إلى قتله , فإذا استظهرت المحكمة بقاء هذا الانفعال شملت الجرم بالعذر المخفف .