انتقال الموظف من وظيفةٍ إلى أخرى لدى الدولة قبل الموافقة الإدارية لا يُشكّل، بذاته، جريمة ترك الوظيفة متى كانت الجهة المستخدمة تُعدّ شخصاً معنوياً واحداً.
من ترك وظيفته والتحق بثانية لدى الدولة قبل موافقة الدائرة الأولى لا يتحقق بحقه جرم ترك الوظيفة لوحدة رب العمل كشخص معنوي .