• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتحاق بوظيفة ثانية لدى الدولة قبل موافقة الدائرة الأولى لا ينهض به جرم ترك الوظيفة عند وحدة رب العمل كشخص معنوي

انتقال الموظف من وظيفةٍ إلى أخرى لدى الدولة قبل الموافقة الإدارية لا يُشكّل، بذاته، جريمة ترك الوظيفة متى كانت الجهة المستخدمة تُعدّ شخصاً معنوياً واحداً.

نص الاجتهاد

من ترك وظيفته والتحق بثانية لدى الدولة قبل موافقة الدائرة الأولى لا يتحقق بحقه جرم ترك الوظيفة لوحدة رب العمل كشخص معنوي .