الأصل أن معالجة المواطنين في المشافي تكون مجانية، ولا يجوز الرجوع بأجور التداوي إلا على من تسبب بالضرر أو على المصاب إذا ثبت تقصيره أو خطؤه.
لا تطالب المشافي بها الا من تسبب للمصاب بها او المصاب أذا ثبت انه اخطأ , ففي الحالات الأخرى يدخل تداوي المواطنين المجاني في واجباتها .