• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق المشافي أجور العلاج إلا ممن تسبب بالإصابة أو من ثبت خطؤه فيها

الأصل أن معالجة المواطنين في المشافي تكون مجانية، ولا يجوز الرجوع بأجور التداوي إلا على من تسبب بالضرر أو على المصاب إذا ثبت تقصيره أو خطؤه.

نص الاجتهاد

لا تطالب المشافي بها الا من تسبب للمصاب بها او المصاب أذا ثبت انه اخطأ , ففي الحالات الأخرى يدخل تداوي المواطنين المجاني في واجباتها .