• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق مؤسسة التأمينات في الرجوع على المتسبب يقتصر على ما دفعته فعلاً وعلى مقدار التعويض المحكوم به ولا يمتد بالزيادة

للمؤسسة المؤمِّنة حق الرجوع على المتسبب في إصابة العامل بقدر ما أدّته فعلاً للمصاب، وبحدٍّ أقصى لا يتجاوز مقدار التعويض الذي يثبته القاضي وفق القواعد المدنية للمضرور، مع جواز تحديد طريقة الوفاء دفعةً واحدة أو تقسيطاً أو إيراداً وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

حق مؤسسة التأمينات بالرجوع على المتسبب في إصابة العامل مستمد من القانون لامن قواعد الحلول المدني ، ولكنه يبقى ضمن حدين : ماتكلفته فعلاً ومايحكم به القاضي على المتسبب وفق القواعد المدنية فلا يحكم لها بأكثر مما يحكم به للمصاب وإذا دفعت أكثر منه فقدت حقها بالرجوع بالزيادة وللمحاكم ان تعين طريقة دفع التعويض دفعة واحدة او تقسيطاً او ايراداً وفق المادة 172 مدني .