يُبلَّغ المشترك في مكان وجود الهاتف لا وفق أحكام التبليغ العامة
يصحّ تبليغ المشترك في مكان وجود الهاتف، ولا يلزم التقيد الحرفي بأحكام التبليغ في قانون أصول المحاكمات إذا كان ذلك يرهق الإدارة ويُعطّل الغاية من التبليغ.
نص الاجتهاد
تبليغ المشترك يكون في مكان وجود الهاتف لا وفق قانون أصول المحاكمات مما يرهق الإدارة .