• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض التسريح الواجب رده للاستفادة من العائدات التقاعدية يشمل كل تعويض يُدفع عن الخدمة

تعويض التسريح المتوجب رده للاستفادة من العائدات التقاعدية يشمل كل تعويض يُدفع عن الخدمة، ولا يغير من ذلك اختلاف التسمية متى كان المقابل مرتبطاً بالخدمة ذاتها.

نص الاجتهاد

تعويض التسريح المتوجب الرد للاستفادة من العائدات التقاعدية يشمل كل تعويض يدفع عن الخدمة . المناقشة: موضوع الدعوى : طلب الغاء المادة /٣/ من القرار رقم /۲۲۳۷/ق وتاريخ ١٩٦٨/٧/١٨ الصادر عن مؤسسة التأمين والمعاشات وكافة النتائج المترتبة عليه ووقف الاقساط التي تحسم لصالح الجهة المدعى عليها بمعدل ٤٥ ٢٠ ليرة شهريا والزام الجهة المدعى عليها بإعادة الاقساط التي استردت من تاريخ بدء الحسم وحتى ايقافه النظر في الطلب : أن الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المؤرخ في ١٩٦٩/٦/٢١ وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : بما أن المدعي يؤسس دعواه على طلب منع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات من الزامه برد مبلغ / ٦٠٢٦,٨٥ / لير سورية لقاء تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن خدمته التي يطلب ضمها والمؤداة في المصرف الزراعي وذلك لتكليفه بدفع عائدات تقاعدية بنسبة %١٠٪ من راتبه الذي دخل به في ملاك وزارة العدل كما أنه يعترض على تكليفه بالعائدات التقاعدية تأسيسا على أنه لا يجوز ان يؤدى عن خدمة واحدة عائدات مزدوجة وذلك لانه سبق له ودفع الى مؤسسنة التأمينات اشتراكات شهرية بنسبة 7% من راتبه وبما ان المدعي يتمسك في لائحته المؤرخة في ١٩٦٩/١٢/٢١ بأن المادة / ٤٥/ من قانون التملين والمعاشات هي الواجبة التطبيق في موضوع دعواه على اعتبار ان الخدمة بالمصرف الزراعي ليست خدمة موقتة وانما هي خدمة دائمة وخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية وبما انه لا محل لتطبيق أحكام المادة ٤٥ من المرسم و ١١٩ على خدمة المدعي لان هذه المادة انما تتعلق بالخدمات الفعلية التابعة لاحكام أحد قوانين المعاشات بينما أن خدمة المدعي في المصرف الزراعي خدمة موقتة وينطبق عليها أحكام المادة – ٦٠ – من المرسوم التشريعي رقم ١١٩ لعام 1971 وبما أن قول المدعي بأن المبلغ الذي قبضه هو مكافأة نهاية الخدمة وليس بتعويض تسريح لا يتفق مع الهدف الذي قصده الشارع من عبارة (تعويض (التسريح المتوجب رده والذي يشمل كل تعويض يدافع عن وان تفسير المادة ٦٠ – على غير هذا الأساس يؤدي الى أن يستفيد الموظف من تمويضين مختلفين عن خدمة واحدة وهو ما لم يقصده الشارع وبما أن أحكام المادة ٦٠ – من المرسوم – ١٩ – انما تستوجب تكليف صاحب العلاقة بدفع العوائد التقاعدية من الراتب الذي يعين به بداء من أول راتب مقطوع لمن يعين بعد ١ – ٣ – ١٩٦٠ وفق ما نصت عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١٦ – تاریخ ۳۰ – ۱ – ۰۱۹۶۷ وبما أن المدعي انما عين في القضاء بتاريخ ٢٧ – ٣ – ١٩٦٧ وفي ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم ١٦ – لعام ١٩٦٧ المشار إليه مما يجعل دعواه غير مستندة إلى أساس قانوني صحيح ومستوجبة للرد وبما أنه لجهة صدور المرسوم رقم ٥٤ تاريخ ۲۱ – ۱۹۷۱۲ فانه يبين من أحكام المادة الثانية منه أن تطبيق نصوصه غير الزامي وإنما هو معلق على تقديم طلب من صاحب العلاقة الى ديوان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أو في دواوين الإدارات والمؤسسات التي ينتمي اليها الموظفون والمستخدمون خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مما لامحل معنله لتطبيق أحكام هذا المرسوم على المدعي بحكم القانون ويبقى ذلك منوطا برغبته . لذلك حكمت الهيئة العامة بالاكثرية ب :ا – رد الدعوى . كما صدر بتاريخ ۲۷ رمضان ۱۳۹۱ الموافق ۱۵ تشرين الثاني ۱۹۷۱ حسب الاصول