يُعتدّ في تحديد نسبة الأجرة القانونية للعقارات المستعملة مدارس بطبيعة الجهة المستأجرة وبالنفاذ الزمني للنص المعدِّل، ولا يجوز توسيع النص الحصري ليشمل غير ما ورد فيه صراحة. وتكييف التدريس بوصفه مهنة حرة لا يخرجه عن الحكم الخاص الوارد للعقارات المستعملة مدارس متى انطبق النص.
تعتبر التدريس مهنة حرة. المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي 1. ان المميز عليها لم تستدع تمييز الحكم السابق المنقوض لا أصليا ولا تبعيا ذلك الحكم الذي قضى باعتبار المأجور خاضعا لنسبة ٧ %من قيمته المقدرة . 2. ان النقض السابق كان منحصرا في ناحية واحدة ما إذا وهي كان المأجور خاضعا لنسبة ٧ أو %٦ وما اذا كان التدريس يشكل مهنة حرة أم تجارية . 3. لقد اعتبر الحكم المميز المأجور خاضعا لنسبة ٨ من تاريخ الادعاء مع ان احكام المرسوم التشريعي ٨٧ لا تطبق الا من تاريخ صدوره . 4. ان التدريس هو من المهن الحرة وليس من الاعمال التجارية كما ذهبت اليه المحكمة في حكمها المميز . في مجمل هذه الاسباب : لما كان البند الثالث من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ۱۱۱ في /١٩٥٢/٢/١١ قد اعتبر على وجه الحصر العقارات المأجورة للحكومة لاستعمالها مدارس خاضعة لنسبة % من قيمتها المحددة مما لا يجوز معه اعتبار العقارات المأجورة مدارس لغير الحكومة داخلة تحت شمول البند السالف الذكر وكان الحكم المميز قد ذهب الى اعتبار التدريس من انه المهن التجارية مع المهن الحرة المحضة مما يوجب اعتبار العقارات المأجورة المبحوث عنها في هذه الدعوى خاضعة لنسبة ٦ من قيمتها لغاية تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي ۸۷ وحساب الاجرة على أساس ۸ من القيمة عن المدة الثالثة وفاقا للمرسوم التشريعي ٨٧ في ١٩٥٣/٩/٣٠ المعدل لأحكام المرسوم التشريعي ۱۱۱ في ١٩٥٣/٩/٣٠ الذي جعل العقارات المستعملة مدارس خاضعة لنسبة %٨ وكان عدم ملاحظة الاحكام المنوه بها يجعل الحكم مخالفا للقانون ومستحقا النقض لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز