• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفالة الموفد تظل سارية ولو حوّل الإيفاد إلى بلد آخر وتطبق في هذا الشأن قواعد الكفالة الإدارية لا المدنية

كفالة الموفد تظل سارية ولو حوّل الإيفاد إلى بلد آخر وتطبق في هذا الشأن قواعد الكفالة الإدارية لا المدنية ، وهي قواعد يستقل القضاء الإداري باتباعها عند الضرورة .

نص الاجتهاد

كفالة الموفد تظل سارية ولو حوّل الإيفاد إلى بلد آخر وتطبق في هذا الشأن قواعد الكفالة الإدارية لا المدنية ، وهي قواعد يستقل القضاء الإداري باتباعها عند الضرورة .