كفالة الموفد تظل سارية ولو حوّل الإيفاد إلى بلد آخر وتطبق في هذا الشأن قواعد الكفالة الإدارية لا المدنية ، وهي قواعد يستقل القضاء الإداري باتباعها عند الضرورة .
كفالة الموفد تظل سارية ولو حوّل الإيفاد إلى بلد آخر وتطبق في هذا الشأن قواعد الكفالة الإدارية لا المدنية ، وهي قواعد يستقل القضاء الإداري باتباعها عند الضرورة .