• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المدعى عليه في حضور محام أمام محكمة أمن الدولة

كل إجراءٍ أصولي لا يمسّ حق الدفاع يجوز التغاضي عنه أمام محكمة أمن الدولة العليا، أما ما يتصل مباشرةً بضمانات الدفاع، وعلى رأسها الاستجواب بحضور محامٍ، فلا يجوز تجاوزه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1349 – تحديد الاجراء الأصولية التي يجوز لمحكمة أمن الدولة العليا التغاضي عنها. السيد وكيل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا جواباً عن كتابكم رقم 68 / ص تاريخ 7 / 11 / 1971 نرى أن نص المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة حق المدعى عليه بعدم الاجابة أمام قاضي التحقيق إلا بحضور محام واجب التقيد به أمام النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا. باعتبارها قائمة مقام قاضي التحقيق أيضاً لتعلقه بحق الدفاع، وهو الحق الذي صانه الدستور المؤقت وكرسته أحكام المادة السابعة من قانون المحكمة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 . أما المراد بعبارة (الاجراءات الأصولية) الواردة في المادة السابعة من قانون المحكمة والتي بامكانها التغضي عنها، فهي الاجراءات التي لا يعتبر المساس بها اخلالاً بحق الدفاع. ومن هذه الاجراءات عقد الجلسات خارج أوقات الدوام أو أيام العطل، واحضار الشاهد فوراً. (كتاب 16082 تاريخ 16 / 11 / 1971) وزير العدل