كل إجراء أصولي يتصل بحق الدفاع أو يترتب على مخالفته إخلال بهذا الحق لا يجوز التغاضي عنه أمام النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا، لقيامها مقام قاضي التحقيق في هذا المجال. ويجوز التغاضي فقط عن الإجراءات الشكلية غير الجوهرية التي لا تؤثر في ضمانات الدفاع.
تحديد الاجراء الأصولية التي يجوز لمحكمة أمن الدولة العليا التغاضي عنها المناقشة: السيد وكيل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العلياجواباً عن كتابكم رقم 68/ص تاريخ 7/11/1971نرى أن نص المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة حق المدعى عليه بعدم الاجابة أمام قاضي التحقيق إلا بحضور محام واجب التقيد به أمام النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا باعتبارها قائمة مقام قاضي التحقيق أيضاً لتعلقه بحق الدفاع وهو الحق الذي صانه الدستور المؤقت وكرسته أحكام المادة السابعة من قانون المحكمة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 أما المراد بعبارة الاجراءات الأصولية الواردة في المادة السابعة من قانون المحكمة والتي بامكانها التغضي عنها فهي الاجراءات التي لا يعتبر المساس بها اخلالاً بحق الدفاع ومن هذه الاجراءات عقد الجلسات خارج أوقات الدوام أو أيام العطل واحضار الشاهد فوراً