• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفوع التي أبديت أمام محكمة الدرجة الأولى تبقى مطروحة على محكمة الاستئناف متى طعن في الحكم الصادر لصالح المتمسك بها، ولا يلزم لاستئنافها تبعياً

الدفوع وأوجه الدفاع التي أُثيرت أمام محكمة أول درجة تبقى منقولة إلى محكمة الاستئناف متى كان الحكم المطعون فيه صادراً لمصلحة مَن تمسك بها، ولا يُشترط لتمسكه بها أمام الاستئناف أن يرفع استئنافاً تبعياً. وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل في الدفع الجوهري متى كان مطروحاً عليها ولم يُتنازل عنه صراحة أو ضمناً.

نص الاجتهاد

القرار الصادر من محكمة البداية بعدم الاختصاص خلافا للدفع به يعتبر مطروحا أمام الاستئناف ويجب الفصل فيه دون حاجة إلى استئناف تبعي لان صدور الحكم لصالحه يعفيه من رفع الاستئناف التبعي ويسمح بإثارة الدفوع التي أثارها أمام المحكمة الابتدائية المناقشة: حيث ان الشركة دفعت أمام المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم السورية بنظر الدعوى ورد دفعها بقرار إعدادي من المحكمة الابتدائية التي نظرت في الدعوى وقررت ردها موضوعاً طعنت في القرار الإعدادي المذكور تبعياً عندما استأنفت الجهة المدعية الحكم الصادر في الموضوع والقاضي برد دعواها فذهب الحكم الاستئنافي المطعون فيه لرد الاستئناف التبعي شكلاً بداعي ان هذا الاستئناف انصب على الحكم النهائي ولم يتناول القرار الإعدادي الذي أقر اختصاص القضاء السوري لان هذا القرار صدر لصالح الجهة المدعية المستأنفة فلا يمكن القول بأن الجهة المدعية استأنفته. ولا مجال بالتالي لقبول الاستئناف التبعي بصدد هذا القرار طالما لم يرفع عنه استئناف اصلي. وحيث ان الأثر القانوني للاستئناف هو نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق ان أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع تعتبر كلها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف عنها وعلى المحكمة ان تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بها صراحة أو ضمنيا وذلك أنه يترتب على محكمة الاستئناف ان تنظر في الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدمه إلى محكمة الدرجة الأولى بمقتضى حكم المادة 237 من قانون أصول المحاكمات وعلى هذا الأساس فإنه يتعين على المحكمة ان تنظر في الدفوع المثارة من المستأنف تبعياً متى كان الحكم المستأنف قد صدر لصالحه نقض مصري في 16/2/1950 و7/1/1954 الفهرست لأول مجموعة المبادىء القانونية). وحيث ان الجهة الطاعنة دفعت أمام المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص القضاء السوري للفصل في الدعوى ولم تتنازل عن هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف وعلى العكس فإنها رفعت عنه استئناف فرعي فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تبحث هذا الدفع وتفصل فيه ولو لم يرفع عنه استئناف تبعي لان صدور الحكم لصالحها يغنيها عن رفع استئناف تبعي ويسمح لها بإثارة جميع دفوعها التي سبق لها إثارتها أمام المحكمة الابتدائية وبالتالي فإن إغفال الفصل في هذا الدفع يشوب الحكم بالخطأ في القانون ويعرضه للنقض من هذه الناحية.