مسؤولية الموكل عن فعل الوكيل في المجال التقصيري لا تقوم إلا إذا كان خطأ الموكل هو السبب المباشر أو إذا كان فعل الوكيل مجرد تنفيذ لتعليمات الموكل؛ وفي غير هاتين الحالتين تبقى المسؤولية على الوكيل نفسه.
إن الموكل يعتبر مسؤولاً عن خطأ الوكيل في نطاق المسؤولية التقصيرية إذا أرتكب خطأ جر إلى خطأ الوكيل أو كان لخطأ الذي أرتكبه ليس إلا تنفيذاً لتعليمات الموكل ويكون الموكل في هذه الحالة مسؤولاً عن خطأه الشخصي لا عن خطأ الوكيل و فيما عدا ذلك فإن الوكيل يكون مسؤولاً عن الخطأ الذي ارتكبه أثناء تنفيذه الوكالة