• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الموكل عن خطأ الوكيل تثبت إذا كان الخطأ ناشئاً عن تعليمات الموكل أو مترتباً على خطئه الشخصي، وإلا كانت المسؤولية على الوكيل

مسؤولية الموكل عن فعل الوكيل في المجال التقصيري لا تقوم إلا إذا كان خطأ الموكل هو السبب المباشر أو إذا كان فعل الوكيل مجرد تنفيذ لتعليمات الموكل؛ وفي غير هاتين الحالتين تبقى المسؤولية على الوكيل نفسه.

نص الاجتهاد

إن الموكل يعتبر مسؤولاً عن خطأ الوكيل في نطاق المسؤولية التقصيرية إذا أرتكب خطأ جر إلى خطأ الوكيل أو كان لخطأ الذي أرتكبه ليس إلا تنفيذاً لتعليمات الموكل ويكون الموكل في هذه الحالة مسؤولاً عن خطأه الشخصي لا عن خطأ الوكيل و فيما عدا ذلك فإن الوكيل يكون مسؤولاً عن الخطأ الذي ارتكبه أثناء تنفيذه الوكالة