• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون التنازل عن الحقوق العمالية باطلاً إذا صدر تحت إكراه معنوي

التنازل عن الحقوق العمالية لا يكون صحيحاً إذا شابه إكراه معنوي، لأن الرضا المعيب بالإكراه يفسد أثر التنازل ويجعله باطلاً.

نص الاجتهاد

اذا كان التنازل عن الحقوق العمالية مبعثة أكراه معنوي فانه يكون باطلا .