التنازل عن الحقوق العمالية لا يكون صحيحاً إذا شابه إكراه معنوي، لأن الرضا المعيب بالإكراه يفسد أثر التنازل ويجعله باطلاً.
اذا كان التنازل عن الحقوق العمالية مبعثة أكراه معنوي فانه يكون باطلا .