• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام مكافأة نهاية الخدمة على المدة السابقة في حدود ما كان مقرراً في القانون الملغى

إذا عدّل المشرّع مكافأة نهاية الخدمة، فإن تطبيق الحكم الجديد على المدة السابقة يبقى محكوماً بما كان ثابتاً في القانون الملغى، ولا يجوز إنشاء حق لم يكن مقرراً أصلاً في ذلك القانون.

نص الاجتهاد

لا يسري حكم المادة 73 فيما تعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إلا في حدود ماكان منصوصاً عليه في القانون 279 لعام 1946. المناقشة: إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه بصدد تعديل مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة وعن فترة سريان قانون العمل رقم 279 لعام 1946 والتي تنتهي بسريان قانون العمل رقم 91 تاريخ 5/4/1959، المنشور في الجريدة الرسمية في 7/4/1959 فإنه يتوجب حساب المكافأة على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية وفق أحكام المادة 73 من القانون المذكور بدلالة المادة 80 منه ولامحل لإعمال المادة 145 من القانون السابق الصادر في عام 1946 لأنها تتعلق بتعويض التسريح. ولم يكن القانون المذكور يمنح التعويض في حال الاستقالة إلا في الحالة المقررة في المادة 154 وهي بلوغ خدمة العامل 15 عاماً.ولهذا فليس هنالك ما يسمى بالحق المكتسب بصدد الاستقالة تطبيقاً لما نص عليه في المادة 73 من قانون العمل رقم 91 نظراً لعدم وجوده أصلاً في التشريع الملغى. وهذا ما اوجبه حكم القرار بالقانون رقم 227 لعام 1959 المعدل للمادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذ قضى بأن لايسري حكم المادة 73 فيما تعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إلا في حدود ماكان منصوصاً عليه في القانون 279 لعام 1946.