• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة على الكفالات لازم لتقدير ملاءة الكفيل وقدرته على الوفاء

تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة على الكفالات إنما يُقصد به التحقق من ملاءة الكفيل وقدرته على تحمل عبء الكفالة، ولا يُفهم منه اختصاص مجالس إدارتها وحدها بالقطع بملاءة الكفيل أو الاقتصار عليها كمرجع نهائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ لا بد من تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة على الكفالات لتحديد ملاءة الكفيل. إلى المحامي العام في ادلب جواباً على كتابكم رقم 7490 / 1 تاريخ 11 / 11 / 1971 . إن الغاية من تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة إنما هي تحديد ملاءة الكفيل وقدرته على تحمل عبء الكفالة والتزاماتها وذلك في حدود درجته المسجل تحتها والكفالات الأخرى التي يحتمل أن يكون قد التزم بها وهي أمور قد يتعذر على مجالس الادارة القطع بها. لذلك، فإن المجالس المذكورة لا تختص في التصديق على ملاءة الكفيل الزراعي أو التجاري أو الصناعي. (كتاب 1630 تاريخ 25 / 11 / 1971) وزير العدل