• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة على الكفالات لتحديد ملاءة الكفيل

تصديق الغرفة المهنية المختصة على الكفالة لازمٌ لتحديد ملاءة الكفيل وقدرته على الوفاء، ولا يغني عنه تصديق مجلس الإدارة.

نص الاجتهاد

لا بد من تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة على الكفالات لتحديد ملاءة الكفيل المناقشة: إلى المحامي العام في ادلبجواباً على كتابكم رقم 7490/1 تاريخ 11/11/1971 إن الغاية من تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة إنما هي تحديد ملاءة الكفيل وقدرته على تحمل عبء الكفالة والتزاماتها وذلك في حدود درجته المسجل تحتها والكفالات الأخرى التي يحتمل أن يكون قد التزم بها وهي أمور قد يتعذر على مجالس الادارة القطع بها لذلك فإن المجالس المذكورة لا تختص في التصديق على ملاءة الكفيل الزراعي أو التجاري أو الصناعي