شطب الدعوى لا يقطع أثر التنبيه/البطاقة السابقة ولا يزيل التقصير إذا بقيت مهلة الشهر من تاريخ الدعوى أو الجلسة منقضية دون وفاء المستأجر، فيستحق الإخلاء؛ إلا إذا صدرت بطاقة جديدة ضمن المدة السابقة فتنتفي حجية/أثر البطاقة السابقة.
اذا شطبت الدعوى وكانت مهلة الشهر من تاريخ الدعوى – او الجلسة – قد انقضت دون ان يدفع المستأجر ماعليه حق عليه الأخلاء لان شطب الدعوى لا يبطل آثار التقصير ولا يبطل البطاقة السابقة , اما إذا أرسل الموظف بطاقة جديدة بالمدة السابقة زال اثر هذه البطاقة .