إذا كان التقادم قصيراً ومبنياً على قرينة الوفاء، فإن التمسك به لا ينتج أثره إلا بحلف المدين اليمين على وفاء الدين فعلاً، ويُعدّ المتخلف عن حلفها ناكلاً.
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التقادم المنصوص عليه في المادة 165 عمل وفي المادة 664 مدني ككل تقادم قصير يرتكز على قرينة الوفاء يجب على من يتمسك ب هان يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 375 مدني المتأخر على قانون العمل التي تتمتع بقوة الشمول المطلق لورودها في الكتاب الأول من القانون المدني الباحث في الالتزامات بوجه عام ويعتبر من لم يحضر لحلف اليمين المنصوص عنها في المادة 37 مدني ناكلا عنها.