• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتد أثر إمهال المصالحة شهراً رغم شطب الدعوى وتحديدها من جديد دون حاجة إلى إمهال آخر

إذا مُنح الخصوم إمهالٌ للمصالحة لمدة شهر، فإن هذا الإمهال يظل سارياً أثره عند شطب الدعوى ثم إعادة تحديدها، ولا يوجب القانون إمهالاً جديداً ما لم يكن ثمة ما يقطع سريان الإمهال الأول.

نص الاجتهاد

الامهال شهراً للمصالحة يظل سارياً ولو شطبت الدعوى وحددت فلا حاجة لإمهال جديد .