إذا مُنح الخصوم إمهالٌ للمصالحة لمدة شهر، فإن هذا الإمهال يظل سارياً أثره عند شطب الدعوى ثم إعادة تحديدها، ولا يوجب القانون إمهالاً جديداً ما لم يكن ثمة ما يقطع سريان الإمهال الأول.
الامهال شهراً للمصالحة يظل سارياً ولو شطبت الدعوى وحددت فلا حاجة لإمهال جديد .