• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين الذي أنكر المديونية التمسك بالتقادم القصير القائم على قرينة الوفاء، ولا تنزل غرامة الإنكار عن حدها الأدنى إلا إذا ساهم الدائن في الخطأ

من ينكر المديونية لا يستفيد من التقادم القصير المبني على قرينة الوفاء، وتبقى غرامة الإنكار في حدها الأدنى ما لم يثبت اشتراك الدائن في الخطأ الموجب لها.

نص الاجتهاد

لا يحق لمن أنكر المديونية ان يدعي بالتقادم القصير القائم على قرينة الوفاء ليس للمحكمة سلطة تقديرية في تنزيل غرامة الإنكار عن حدها الادنى ما لم يكن الدائن ساهم في الخطأ الذي ارتكبه المدين