من ينكر المديونية لا يستفيد من التقادم القصير المبني على قرينة الوفاء، وتبقى غرامة الإنكار في حدها الأدنى ما لم يثبت اشتراك الدائن في الخطأ الموجب لها.
لا يحق لمن أنكر المديونية ان يدعي بالتقادم القصير القائم على قرينة الوفاء ليس للمحكمة سلطة تقديرية في تنزيل غرامة الإنكار عن حدها الادنى ما لم يكن الدائن ساهم في الخطأ الذي ارتكبه المدين