• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الأخطار في التأمينات الاجتماعية يبدأ سريان مدة المنازعة في قيمة المعاش وأساسه

الأخطار في التأمينات الاجتماعية يبدأ به سريان مدة المنازعة في الحقوق المالية محلّه، ولا يُفهم على أنه إنذار أو أخطار تنفيذ؛ فإذا لم يقع تبليغه أصولاً فلا يُقفل باب المنازعة في قيمة المعاش والأسس التي بُني عليها.

نص الاجتهاد

ان الأخطار المنصوص عليه في المادة 95 مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية لا يحمل معنى الإنذار المقرر في القانون المدني ولا معنى الأخطار التنفيذ المقرر في قانون أصول المحاكمات وإنما تحديد الالتزامات المالية المترتبة على ا والى كل من طرفي العلاقة ليمارس حقه في معالجتها وليكون تبليغ الأخطار بداية لسريان المدة التي بانقضائها يغلق باب المنازعة فيها ان عدم تنظيم الأخطار اصولا يربط المعاش بصفة نهائية يجعل المدة مفتوحة للمنازعة بشأن قيمته والأسس التي بني عليها .