• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسوية المخالفات مع مكتب القطع تؤدي الى وقف الملاحقة والتتبعات القانونية في جميع مراحلها وهذا المبدأ باق رغم صدور قانون العقوبات الاقتصادية

إذا تمّت تسوية المخالفة مع الجهة المختصة بالقطع، وجب وقف الملاحقة والتتبعات القانونية في كل مراحلها، ويظل هذا الأثر قائماً ما لم يرد نصّ صريح يرفعه. والحكم الغيابي القابل للإلغاء عند تسليم المحكوم نفسه لا يُعدّ حكماً مبرماً.

نص الاجتهاد

تسوية المخالفات مع مكتب القطع تؤدي الى وقف الملاحقة والتتبعات القانونية في جميع مراحلها وهذا المبدأ باق رغم صدور قانون العقوبات الاقتصادية وقرارات المحاكم حول موضوع تنفيذ العفو تخضع للطعن كغيرها والحكم الغيابي لا يعد مبرما لانه عرضة للإلغاء عند تسليم المحكوم نفسه ولذلك فانه واجب الالغاء بكل أسباب السقوط .